الجمعة، 6 مايو 2016

أنواع الدعاوى والمحاكم

تعريف الدعوى وانواع المحاكم


تعتبر مادة المرافعات من اهم المواد التى يحتاج اليها المحامي فى عمله ويجب على طالب كلية الحقوق ان يهتم بها جيدا فمثلا نجدها تقدم الينا تعريف الدعوى القضائية وانواع المحاكم وكيفية تحديد الدعوى واى محكمة مختصة بها وهي :-
الدعوى00 هي السلطة المخولة لكل شخص له حق يعترف القانون بوجوده في آن يطلب حماية القضاء لإقرار هذا الحق إذا جحد أورد الاعتداء عنه .
استهل قانون السلطة القضائية نصوصه بالنص على أن المحاكم تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية00 وسوف نعرض لبيان هذه المحاكم .
أولاً المحاكم الجزئية :-
تعتبر المحاكم الجزئية أكثر المحاكم عددا
وأكثرها قربا من المتقاضين حيث توجد تقريبا في كل مركز من مراكز المحافظات وفي كل قسم من أقسامها والمحاكم الجزئية تكون تابعة إداريا للمحاكم الابتدائية ورئيس المحكمة الابتدائية يرأس المحاكم الجزئية التابعة لمحكمته والقضاة الذين يعملون بالمحاكم الجزئية هم في الأصل قضاة بالمحكمة الابتدائية إلتي يتبعونها .
وانطلاقا من هذه الفكرة تنص المادة 11/1 من قانون السلطة على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل .
المحاكم الجزئية المتخصصة :-
قرر المشرع من أنه يجوز لوزير العدل بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في قراره مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها
م 13 سلطة قضائية وتطبيقا لهذا النص فقد أنشئ بقرار من وزير العدل ما يلي :-
1- المحكمتان الجزئيتان التجاريتان بكل من القاهرة والإسكندرية :-
قد صدر بإنشاء كل منهما قرار من وزير العدل عام 1940 وكلاهما محكمة جزئية ولذا فإنها تختص بنظر المنازعات التجارية التي لا تتجاوز 10000 جنيه ويتحدد اختصاصها إقليما بالنطاق الإقليمي للمحكمة الابتدائية التي تتبعها وتستأنف احكامها امام المحكمة الابتدائية .
2- المحاكم الجزئية لشئون العمال :-
تختص هذه المحاكم بالنظر فى القضايا العمالية فى دائرة اختصاصها اذا كانت فى حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية 10000 .
المحاكم المستعجلة :-قد حدد المشرع اختصاص هذه المحاكم بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
محاكم التنفيذ :-قد حدد
المشرع اختصاصها بالإشراف على التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به والفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها وتوجد محكمة التنفيذ في مقر كل محكمة جزئية
ثانيا :- المحاكم الابتدائية :-
توجد المحاكم الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وذلك عدا بعض محافظات الحدود وهي الوادي الجديد وسيناء الشمالية والجنوبية والبحر والأحمر ومرسى مطروح . كما يستثنى من هذه القاعدة محافظة القاهرة حيث يوجد بها محكمتان ابتدائيتان احداهما شمال القاهرة والاخر جنوبها
وإذا كان الأصل أن تنعقد المحكمة الابتدائية في مقرها المحدد في قانون إنشائها فإنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان أخر في دائرة اختصاصها او خارج هذه الدوائر عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
المحاكم الابتدائية كمحاكم درجة ثانية :-
لا تقتصر وظيفة المحاكم الابتدائية على نظر القضايا بالاشتراك مع المحاكم الجزئية بصفتها محكمة أول درجة وأنما تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الامور المستعجلة .
ثالثا : محاكم الاستئناف :-
تنشأ محاكم الاستئناف وتعين دائرة اختصاص كل منها أو تعدل بقانون ويوجد في مصر كلها ثماني محاكم استئنافية مقارها في القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا .وتؤلف كل محكمة استئنافية من رئيس وعدد كاف من النواب ورؤساء الدوائر والمستشارين وتؤدي المحكمة الاستئنافية اختصاصاتها عن طريق دوائر كل منها من ثلاثة مستشارين وتتولى الجمعية العامة لكل محكمة استئنافية ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها .
والأصل وفقا للقاعدة العامة00 أن تنعقد المحكمة الاستئنافية في مقرها المحدد بقانون إنشائها وأنما يجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اخصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف .
وتختص محاكم الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية كما تختص بالفصل فيما يستأنف من أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه .
رابعاً : محكمة النقض :-
فكرة محكمة النقض وتاريخ إنشائها :-
بالرغم من وحدة القواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تعرض على القضاء فإن تطبيق المحاكم لهذه القواعد يحتمل ألا يكون واحدا بصفة المسألة الواحدة . وحتى عام 1931 لم يكن المشرع المصري يعرف نظام النقض في المواد المدنية بصورته الحالية وإنما عرفه منذ عام 1921 نظاما كان يسمى بنظام الدوائر المجتمعة بمحكمة الاستئناف . وفي عام 1931 انشئت محكمة النقض بموجب القانون رقم 68 لسنة 1931 وكانت عند انشائها تسمى بمحكمة النقض والإبرام وقد تم تغيير إسمها إلى محكمة النقض فقط ابتداء من عام 1949
تنظيم محكمة النقض :-
محكمة النقض بحكم طبيعة عملها هي محكمة واحدة مقرها مدينة القاهرة 00 وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد مدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى وتؤدي محكمة النقض عملها عن طريق دوائر تتكون الواحدة منها وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين ويرأس كل دائرة منها رئيس المحكمة أو أحد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها .
ولمحكمة النقض جمعية عامة تشكل من هيئتين كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها .
وظيفة محكمة النقض :-
وظيفة محكمة النقض الأصلية هي كما أشرنا من قبل العمل على توحيد أحكام القضاء عن طريق توحيد المبادئ القانونية وإذا كان القانون لا ينص على التزام محاكم الموضوع باتباع المبادئ التي قررتها محكمة النقض في أحكام سابقة إلا أننا نصل إلى ذات النتيجة عملا حيث تتلمس محاكم الموضوع أحكام محاكم النقض السابق للتشبع ما قررته فيها من مبادئ لأنه إذا خالف الحكم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ثم طعن عليه امام هذه المحكمة فسوف تنقضه وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم .
ونظراً لأنه من المتوقع أن تختلف أحكام محكمة النقض مع بعضها البعض نتيجة تعدد دوائرها أو عدم الوقوف بسهولة على الأحكام السابقة ورغبة في مساعدة لقضاة محكمة النقض على الوقوف على إحكامها السابقة .

ملحوظة :- لدينا شرح وافى وتلخيص لمادة المرافعات فى كلية الحقوق

ت الأستاذ ابراهيم صلاح خفاجة
 الأمانة والإخلاص شعارنا
  01277877155
عنوان المكتب : 58 ش عباس العقاد الدور الثانى -شقة4-  أمام مطعم ماكدونالدز  - مدينة نصر - القاهرة 

هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سيادة المستشار ابراهيم
    تحية طيبة وبعد
    نحن اسرة متوسطة من قرية البراجيل اوسيم جيزة نحن الطرف المجنى عليه فى القضية
    لموضوع اثناء احتفال مجموعة من الناس بزفاف العرس فقام شخص باطلاق اعيرة نارية فى الفرح فاصابت اخى المتواجد فى شرفة منزله بالطابق الثالث وتوفى فى الحال وتم القبض على المتهمين الاثنين الذين كانوا يتبادلون اطلاق الاعيرة النارية وفى احدى جلسات التجديد حضر محامى يدعى سعيد مدين مع الجانى وطلب اخلاء سبيل المتهمين
    والطعن على عدم دستورية المرسوم 6 لسنة 2012وتم بالفعل اخلاء سبيل المتهمين وبعد الجلسة ترددت بعض الاقاويل من المحام ومن معه بأنه امبر محامى فى مصر ولايوجد من يقف امامه والان بعد حكم المحكمة الدستورية لا نعرف ماذا نفعل لاعادة حق اخى ودائما الخوف يحاوطنا من الاقوال التى ترددت من المحامى وهل بالفعل لايوجد من يقف امامه
    فنرجوا من سيادتكم التكرم بمعرفة الوضع فى هذه القضية بقليل من وضع سيادتكم

    ردحذف